Résultats 84 ressources
-
أصبحت العقود النموذجية أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة نظرا لما يتطلبه العصر الحالي من سرعة في المعاملات في أقصر مدة وأقل جهد مع تحقيق الغاية المراد الوصول إليها، وبالرغم أنها ليست عقودا بالمعنى الفني الدقيق بل مجرد شكل نموذجي يكون بحكم طبيعته قابل للتطبيق على علاقات قانونية غير محددة سلفا إلا أنها أصبحت تغطي جل أنواع المعاملات ولا تقتصر على نوع معين ولعل هذا مايميزها عن باقي العقود وجعلها ظاهرة تستحق البحث والدراسة لما تثيره من مشكلات كثيرة في الحياة العملية من حيث تكييفها والرقابة عليها ومدى الزاميتها، وتفسيرها هل يكون بالرجوع إلى البنود المطبوعة أو الى الإرادة الحقيقة للمتعاقدين، وطريقة إدماجها في العقود التي تبرم على منوالها هذا، وتعمل العقود النموذجية على توحيد الأنظمة القانونية التي تحكم العقود وتعتبر وسيلة ناجعة لعلاج جميع المشكلات المتعلقة بالعقود ولا سيما العقود المدنية والتجارية التي تنصب موضوعاتها على أمور فنية أو تقنية تتطور بسرعة كبيرة. باعتبارها أمر يواكب مقتضيات الوقت الحالي، هذا وتعد العقود النموذجية من الوسائل الفعالة في الرفع من سرعة التبادل وتوفير تكاليف التعاقد واختصار الوقت وتجنب الأخطاء الشائعة في العقود لما تتميز به من دقة ووضوح.
-
و في ھدا الصدد يتوجب على البنوك مرافقة أصحاب المشاريع الاستثمارية الدين استفادوا من قروض ضخمة في شتى مراحل الانجاز والاستغلال تكريسا لحق الرقابة البعدية للبنوك وفعاليتھا،وھذا ما يدخل في مھام عملھا المعتاد وحفاظا لحسن استغلال الأمثل الموارد المالية والتجسيد الفعلي والناجح للمشاريع،ودلك بھدف التقليل من حدة المخاطر التي تعتري البنوك بمناسبة منح القروض والتحكم فيھا أوتلك التي تعتري المشاريع الاستثمارية الھادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية. وبمعنى أخر فان الاعتماد على الاستثمارات العمومية بفعل تمويل الخزينة العمومية بشكل كبير قد يضعف ويقزم تدخل البنوك في مجال التمويل الاستثماري سواء كان عمومي او أجنبي وھذا ما يجعل عمل البنكي عملا روتينيا لا يتماشى مع متطلبات الساحة الاقتصادية بل يكتفي بتسيير النشاط الكلاسيكي ومنح قروض معينة او محددة السقف المالي و بمخاطر اكبر يصعب التحكم فيھا و دلك على عكس المشاريع العمومية التي يكون فيھا الضامن ھو الدولة والتي تتصف بحدة اقل للمخاطر و ربحية أكثر، -إن قرار منح القرض لاسيما ذات الطابع الاستثماري والدي لديه اثر مباشر على التنمية ھو قرار واعي و مسؤول من جانب البنك لان ھدف ھدا الأخير ھو دعم المشاريع المربحة و الناجحة مھما كانت تكلفة الموارد المالية الممنوحة بحيث أن مسالة تقديم الضمان من طرف صاحب المشروع سواء كان عيني أو شخصي لا تكتسي في حقيقة الأمر أھمية بالغة بقدر ما يريد البنك جني ثمار تمويله لمشروع معين و جني معه الأرباح المادية خلال فترة عمر المشروع و بدرجة مخاطر اقل حدة ودلك استنادا لضوابط معينة و مدروسة مسبقا.
-
نظم المشرع الطريقة التي يتم بها إدارة وتسيير الشركات التجارية، حيث يتولاها أشخاص طبيعية أو جهازا جماعيا يتمتعون بالخبرة والسيادة الفعلية، وسلطة اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق غرض الشركة واعتماد أفضل الوسائل التي تحقق التوازن بين مصالح الجميع، إلا أن المسير قد ينحرف عن الغرض الذي اجتمع عليه الشركاء من خلال توجيه أموال الشركة ونشاطها لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الشركة والشركاء والغير. وغالبا ماتكون هذه الممارسات التعسفية وغير المشروعة المرتكبة من قبل المسيرين ذات صبغة جنائية، بالرغم من أنهم يشترط فيهم النزاهة والمهنية والحياد والحرص على أداء مهامهم، لذلك وضع المشرع الجزائري والمصري كثيرا من النصوص القانونية لتجنب التعارض بين المصالح، منها النصوص الجنائية واردة في القوانين الجنائية والقوانين الإجتماعية والإقتصادية التي تقر بشكل صريح على قيام المسؤولية الجنائية للمسيرين عن أخطائهم الشخصية أو عن فعل الغير، وبهذا إن غاية المشرع في إقرار هذه المسؤولية إلزام المسير بالعناية اللازمة بأعمال الشركة وليس عرقلة حريته في ممارسة النشاط الإقتصادي، لذا يجب أن تكون الوقائع المنسوبة إليه محددة وواضحة حتى يسأل عنها.
-
قامت دراستنا على المنهج التحليلي المقارن بشكل رئيسي الذي من خلاله سعينا للوقوف عند جل النقاط التي يثيرها موضوع محل الدراسة باستجلاء قواعد نظرية عامة للعقد والتشريعات الخاصة سواء ضمن القانون الوطني أو القانون المقارن، سعيا لتحديد مضمونه أحكامه آثاره من جهة، وكذا البحث عن الضمانات الكفيلة لحماية السائح من مختلف الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها خاصة أثناء تنفيذ الرحلة السياحية من جهة أخرى. إلا أنه وإن كان إخضاع العقد السياحي لأحكام النظرية العامة للعقد والتشريعات الخاصة مقبولا فيما سبق كونه كان مجرد من أي اعتبارات اقتصادية، إلا أنه اليوم أصبح يحتل مكانة لدرجة أنها تتجه نحو الشمول لتصبح ظاهرة انسانية متكاملة فلم تعد هذه القواعد كافية، فأصبح لازما من المشرع الجزائري التدخل لتحديد معالمه وأحكامه بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة تمس كافة جوانبه، كونه بات يشكل أحد العوامل المحركة للإقتصاد الوطني.
-
يدور المحور الرئيس للموضوع حول جريمة الإشهار الخادع دراسة مقارنة بين كل من التشريع الجزائري والفرنسي والمصري، حيث يمكن إعطاء تعريف لهذه الجريمة على أنها إعلان يتضمن عرضا، او بيانا أو إدعاء كاذب ومضلل، أو أي أمر يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق إنطباع حقيق أو مضلل، أو تقديم معلومات غير دقيقة وبالتالي تؤدي إلى إنطباعات مخادعة تغري المستهلكين بالشراء بناءا على تلك المعلومات، لذلك عملت مختلف التشريعات على وضع ضوابط العمل في المجال الإشهاري وهو ماتصدى له المشرع الجزائري من خلال جملة من النصوص القانونية التي أوردها في كل من القانون رقم 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات الأنشطة التجارية لاسيما المادة 28 منه، بالإضافة إلى قانون العقوبات مع العلم أنه في الجزائر لا يوجد قانون خاص بالإشهار على عكس التشريعين الفرنسي والمصري حيث يوجد لديهم قانون خاص ينظم عملية الإشهار، ولمعرفة الحماية المكفولة للمستهلك منها سوفى نتولى دراستها من الجانب المدني أي الحماية المدنية ثم الشق الجزائي أي الحماية الجنائية.
-
إنّ خصوصية الركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي تبرز أساسا في طبيعة الاستثناء الذي يخرج عن القواعد العامّة المتعلقة بإثبات الركن المعنوي في الجرائم عامّة، إذ أنّ القاعدة العامّة ترى بضرورة تطلب الركن المعنوي( لا جريمة بدون خطأ)، لكن مادية الجريمة الاقتصادية تجعلها تتفرّد ببعض الآحكام الخاصّة، تعبير عن مرونة الإثبات الجنائي في المادة الاقتصادية، بداعي الحفاظ على النّظام العام الاقتصادي للدولة، وذلك لتوفير حماية قانونية أوسع، ولو على سبيل الحيطة والانتباه، فقيام المسؤولية الجنائية في هذا النّوع من الجرائم يقوم على أساس خطأ مفترض قد يتقرّر إمّا بواسطة المشرع، أو عن طريق القضاء.
-
بعد بدايات بروز الحماية القانونية للحق الفكري في القرون الوسطى كان لابد من ايجاد الوسائل والتنظيمات القانونية لجمع هذه الاعمال الفكرية بمعية جهاز متخصص لحفظها ووقايتها لما تكوَنه من التراث الثقافي الوطني، فقد ظهرت عدة أنظمة لإيداع الأعمال الفكرية على اختلاف اعتباراتها، فمنها من نظر إليها كوسيلة للحماية والمحافظة وحصر العمل الفكري، ومنها من اعتبرها كشرط للحصول على الأرباح التجارية أو بصورة أخرى كإجراء ضروري من أجل عرضها على الجمهور، وتماشيا مع ذلك بدأت القوانين الدولية والوطنية في تنظيم هذه المسائل التي تؤطر إجراءات الإيداع وحماية الأعمال الفكرية. سار النظام التشريعي في الجزائري على غرار باقي التشريعات لتنظيم عملية الايداع القانوني للأعمال الفكرية حيث يرجع بدايات العمل بنظام الإيداع في الجزائر للقوانين الموجودة في فرنسا وتطبيقها في الجزائر فنظمت عملية الايداع بموجب أوامر الجنرال كافينياك في 13 مارس 1848و استمر العمل بنظام الإيداع القانوني على جملة من القوانين الفرنسية إلى غاية سنة 1996 أين تم إقرار قانون الإيداع الوطني الجزائري بموجب الأمر رقم 96-16 مؤرخ في 02 يوليو 1996 لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات للموروث الفكري الوطني. After the beginnings of the Legal protection of intellectual right in the Middle Ages, that make it necessary to find the means and legal regulations to collect these intellectual works, With a specialized apparatus To save and protect them, As it forms a national cultural heritage. There have been several systems for filing intellectual works of different considerations, some of them viewed it as a means of protection, preservation and confinement of intellectual work, and some consider it a condition for commercial profit or otherwise necessary for public viewing, In line with this, the international and national laws have begun to regulate these issues, which frame deposit procedures and the protection of intellectual work. The legislative system in Algeria and the others legislations regulate the legal deposit of intellectual works, so the introduction of the deposit system in Algeria is due to the laws in France and their application in Algeria, the deposit was organized by General Caviniac's orders on March 13, 1848, that the legal deposit system continued on a number of French laws until 1996, the Algerian National Deposit Act was adopted by Order No. 96-16 dated 02 July 1996, to end abuses and violations of the national intellectual heritage.
-
بانعقاد العقد صحيحا وبتوافر كل اركانه يرتب التزامات على المتعاقدين اذا كان العقد ملزما للطرفين وهذا ما يميز العقد الملزم لجانبين كعقد البيع مثلا فالبائع فيه يلتزم بتسليم الش ئ المبيع حسب الاتفاق الحاصل. هذه النتيجة هي منطقية يعكسها مبدأ نسبية اثر العقد التي نجدها في نص المادتين 230 و 220 من القانون المدني الجزائري، لكن هل صحيح ان هذا العقد لا يمس الغير الاجنبي كما جاء في نص المادة 230 او انه يمسه في شقه الموجب فقط؟ أي يكسبه حقا دون ان يلتزم بالشق السلبي للعقد كما نصت عليه المادة 220 من القانون المدني الجزائري. -وبالرجوع لقواعد القانون المدني ،نجد ان الغير لا يستطيع تجاهل وجود العقد، فالعقد بالنسبة للغير هو واقعة مادية أي قد يتاثر لها ايجابا او سلبا وهذا يعد خروجا عن النص المادة المذكورة اعلاه. عندما نذكر مصطلح نسبية اثر العقد فإننا نقصد نسبية الاشخاص وليس الموضوع ، سنقوم بتبيان مفهوم الغير ومفهوم النسبية وعندما نذكر النسبية منطقيا يجب ذكر اطراف العقد كلها من متعاقدين الذين بدورهما ينقسمان الى اصليين ونواب ومن خلف عام وخلف خاص ، ونذكر وايضا النسبية بالنسبة للغير ،بحيث نجد ان في كل من الفئات يوجد تداخل ففي بعض الحالات يصبح الطرف غير ويصبح الغير طرفا.حيث حاول المشرع أن يعطي للغير حماية قانونية كافية و ناجحة ،لاعتبارها كانت مؤطرة و متعددة الميادين و ذلك للمحافظة على المراكز القانونية التي وضع فيها الغير، واكتسبها بمناسبة العقد ،وذلك باضفاء وسائل تحميه و تدعم موقفه في العقد ،حتى و لو لم يكن طرفا فيه. تبينت أنها حماية متنوعة ،كقاعدة الاحتجاج و امكانية ابطال العقد أو تنفيذه من طرف الغير نفسه ،كل تلك القواعد اظهرت مدى تطور مكانة الغير، حيث نجد أن المشرع محاولة منه بوضع توازي بي حماية حقوق الطراف و حقوق الغير، مع تركيزه على الجانب الانساني ومن هو الطرف الضعيف الحسن النية في المنازعات ،لضمان عدالة الحماية ذلك أن العقد يجب أن يك ون وسيلة منفعة لأطرافه و أن تعم الكل ،منهم الغير.
-
یعتبر عقد الإعتماد الإیجاري الوارد على الع قّار عملیة مالیة وتجاریة، من إختصاص البنوك، المؤسّ سات المالیة وشركات الإعتماد الإیجاري المؤهّ لة للقیام بهذا الن وع من العملیات. 1996 ، المنشور في الجریدة ال رسمیة العدد /01/ 09 المؤ رّخ في 10 - أدخله المش رّع الج ا زئري ضمن العقود المس ماة في الت شریع ال داخلي، بمقتضى الأمر رقم 96 .1996/01/ 03 ، المؤ رخة في 14 ك یّف المشرع الج ا زئري عقد الإعتماد الإیجاري بعملیة القرض، على عكس نظیره المش رّع الفرنسي الذي إعتبره عملیة إیجار. إنّ طریقة الت مویل عن طریق الإعتماد الإیجاري، تقنیة معاصرة ومتمیزة، مفادها ش ا رء عقار والإلت ا زم بتأجیره للمستأجر (المتعامل الاقتصادي)، طیلة الفترة المتفق علیها، مقابل بدائل الإیجار. یستفید المستأجر من حق خیار الش ا رء الث ابت لصالحه، عند انقضاء الفترة الغیر القابلة للإلغاء، فیصبح صاحب حق عیني أصلي على عقار "حق الملكیة"، كما یحق له إنهاء العلاقة الت عاقدیة بدون رفع حق خیار الش ا رء، كما یجیز له القانون طلب تجدید العقد لمهلة جدیدة باتفاق طرفا العقد. یعتبر حق خیار الش ا رء، من البنود الجوهریة في عقد الاعتماد الإیجاري، تحت طائلة فقدان تكییفه القانوني، یصف الفقه هذه الآلیة المالیة، بالمعق دة والمركبة، ما دفعنا إلى التطرق إلى الجوانب القانونیة لعقد الإعتماد الإیجاري.Le contrat de crédit- bail immobilier est une opération financière et commerciale, effectuée par les banques, les établissements de crédit, ainsi que par des sociétés de crédit- bail habilitées pour l’accomplissement de ce type d’opération. Encadré par le législateur algérien, en vertu de l’ordonnance n° 96-09 datée du 10/01/1996, publiée au journal officiel n°03, daté du 14/01/1996. Le crédit- bail est un contrat de crédit, tel est-il qualifié du point de vue juridique, contrairement au législateur français, qui l’a définie en tant qu’opération de location (un louage). Cette technique de financement révolutionnaire consiste à ce que la société de crédit s’engage à acheter un bien immeuble, pour le louer au locataire (crédit- preneur) pendant une durée déterminée, moyennant le paiement de loyers, le bénéficiaire dispose d’un choix à trois options, il peut lever l’option d’achat, et acquérir le droit de propriété sur l’immeuble, soit restituer le bien à la banque, ainsi la relation contractuelle prendra fin à l’expiration de la durée de location, ou encore solliciter une nouvelle relocation, pour une nouvelle durée. L’option d’achat est un élément constitutif du contrat de crédit- bail immobilier, sous peine de perdre sa qualification juridique. Ce financement est souvent considéré comme une opération complexe, liant deux techniques juridiques, en l’occurrence, le louage et le crédit, d’où l’intérêt d’étudier les aspects juridiques de ce contrat.The real estate leasing contract is a ffinacial and commercial transaction carried out by banks, credit institutions and leasing companies authorized to perform this type of transaction. Framed by the Algerian legislator, pursuant to ordonance n°96- 09 dated 10/01/1996, published in the official gazette n°03, dated 14/01/1996. Leasing is a credit agreement, which is legally qualified, unlike the frensh legislature, which defined it as a leasing operation. This revolutionary financing technique consists of the credit company committing itself to buying a property, to rent it to the leasefor a fixed period, for the payment of rents, the beneficiary has a choice with three options, he can lift the purchase option, and acquire the rignt of ownership over the immovable, either to return the property to the bank, so the contractual relationship will end at the end of the lease term, or still ask for a new relocation, for a new term. The purchase option is a constituent element of the property leasing contract, on pain of losing its legal qualification. This financing is often considered as a complex operation, linking two legal techniques, in this case, renting and credit, hence the interest of studying the legal aspects of this contact.
-
تقوم عمليّة تحويل الفواتير على تحويل حقوق من مالكها إلى مؤسّسة ماليّة متخصّصة (وسيط)، التي تتكفّل بتحصيل هذه الحقوق، في إطار عقد، مع تحمّل الخسائر المحتملة الناتجة عن إعسار المدينين. وعندما تكتسي هذه العملية الطابع الدّولي، تظهر صعوبات مرتبطة بالشكوك التي تدور حول القانون واجب التطبيق، والتي من شأنها عرقلة تطوّر العمليّة ذات الأهميّة البالغة في التجارة الدّوليّة، من هنا، تظهر أهميّة تبنّي قواعد موحّدة لتنظيم عمليّة تحويل الفواتير الدّوليّة. ومهما كان القانون واجب التطبيق على عمليّة تحويل الفواتير الدّوليّة، فإنّها تساهم في تنمية التجارة الدّوليّة بفضل تدخّل الشركات المتخصّصة فيها وتنظيمها في شكل سلاسل لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القيام بعمليات التصدير، خاصّة وأنّ هذه الأخيرة معرّضة للأخطار المرتبطة بالتجارة الدّوليّة، وبفضل الخدمات التي تؤديها العمليّة، ألا وهي تمويل الصادرات وضمانها L’affacturage est une technique qui consiste à céder des créances à un établissement de crédit spécialisé (le factor), qui prend en charge le recouvrement de ces créances dans le cadre d’un contrat, en supportant les pertes éventuelles sur les débiteurs insolvables. Et lorsque de telles opérations sont conduites au niveau international, surgissent des difficultés liées à l’incertitude juridique pouvant entraver l’essor de cette opération fort utile dans le commerce international, d’où l’utilité d’adopter des règles uniformes destinées à régir les opérations d’affacturage international. Mais quelque soit la loi applicable à l’affacturage international, celui-ci contribue au développement du commerce international grâce à l’intervention des factors qui s’organisent sous forme de chaines pour encourager les PME à exporter, surtout que ces dernières sont confrontées aux risques liés au commerce international, et grâce aux services que fournit l’opération, en l’occurrence; le financement et la garantie des exportations.
-
أعدت قواعد روتردام بهدف ارساء مجموعة حديثة من القواعد الموحدة على الصعيد الدولي ، لتزويد أطراف عقد النقل البحري باليقين القانوني من أجل السير الحسن لعملية نقل البضائع عن طريق البحر وفق تبادل عادل للأعباء و المسؤوليات، لذلك يتعين على الدول النظر بعناية في مزايا الاتفاقية الجديدة حتى تقرر ما اذا كانت قواعد روتردام تلبي توقعاتها من حيث أحكامها الموضوعية و انعكاساتها الاقتصادية و كذلك من حيث قدرتها على توفير توحيد دولي للقوانين البحرية.لذا تجسد بحثنا من أجل دراسة أبعاد قواعد روتردام بالنسبة للدول الشاحنة.
-
عالجت هذه الرسالة النظام القانوني للسفينة .و في محاولة لتعريفها تبين ان الامر ليس بالشيء الهين نظرا لظهور اليات جديدة و عمارات بحرية مختلفة الشكل عن السفينة التقليدية اوجدها التطور التكنولوجي. ان هذا التنوع ترتب عنه اختلاف كبير في التعريفات ، و نجد عن كثرة المفاهيم غموض لم يكن من السهل تجاوزه لولا تدخل الفقه و القضاء الذين ساهما بشكل كبير في توضيح مفهوم السفينة عن طريق ايجاد معايير كان لها اثرها في بيان ما يعتبر سفينة و ما لا يعتبر كذلك . ثم تم التسائل في القسم الاول عما اذا كانت السفينة تشكل ذمة بحرية تتميز باستقلالها عن الذمة البرية . قد عولجت مسألة تخصيص هذه الذمة في القسم الثاني على ضوء النصوص الدولية و الوطنية و خاصة القانون البحري الجزائري و منها تبين ان السفينة ، و لاعتبارات معينة اصبحت تشكل ذمة تخصيص يعتمد عليها الدائنون البحريون عند منحهم لاي اعتماد مسحوب للسفينة و ذلك عن طريق حجزها ضمانا للديون البحرية دون غيرها
-
للاستثمار العربي في الج ا زئر أهمية خاصة لسببين: أحدهما يتعلق بأهمية الاستثمار في حد ذاته لما يلعبه من دور لا يستهان به في التنمية الاقتصادية للدولة، مؤث ا ر على كل جوانب الحياة في المجتمع بما يوفره من تطور اقتصادي وازدهار واستق ا رر، وثانيهما يرتبط باتخاذه وسيلة لتجسيد التعاون العربي المشترك وتحقيق التكامل المنشود منذ عقود، والذي تأكد عدم تحققه الا بالاعتماد على المدخل الإنتاجي من خلال توظيف رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. بدافع هذين العاملين وجذبا لرؤوس الأموال العربية وضعت الج ا زئر اطا ا ر قانونيا ا زخ ا ر بالضمانات والامتيا ا زت بعد تحديد مفهوم الاستثمار العربي، هذا الإطار يتألف من الاحكام الاتفاقية السامية على التشريع الوطني الواردة في الاتفاقيات المبرمة بين الج ا زئر والدول العربية بعد المصادقة عليها، ومن احكام التشريع الوطني الذي يعد آلية قانونية تنفذ بها الدولة است ا رتيجياتها. ت ا زمن ذلك مع تهيئة مناخ الاستثمار بصفة عامة من خلال الإصلاحات التي طالت مختلف التشريعات المتعلقة بإقامة الاعمال اولاستثمار في الج ا زئر. جاءت هذه الد ا رسة لتبين معالم هذا الإطار القانوني، مكوناته ومدى تأثيره في رفع مست وى الاستثمار العربي في الج ا زئر كما ونوعا، ضمن مشاريع التكتل الإقليمي والجهوي او المبادلات الثنائية مع الدول العربية.
-
الف) فارسی کتابها - پاهکیده، امین، (1392)، تشریفات ویژه رسیدگی به دعاوی دولت در آیین دادرسی مدنی ایران، تهران: جنگل. - رفیعی، علی، (1390)، اجرای احکام مدنی علیه دولت، تهران: فکرسازان. - شهری، غلامرضا، (1393)، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ چهلم، تهران: جهاد دانشگاهی. - طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، (1390)، حقوق اداری، چاپ شانزدهم، تهران: سمت. - مردانی، نادر و محمد قهرمان، (1390)، اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازمالاجرای خارجی در ایران، تهران: میزان. - مهاجری، علی، (1392)، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: فکرسازان. مقالهها - رستمی، ولی و کیومرث سپهری، (1389)، «اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ موانع و راهکارها»، حقوق، دوره 40، شماره 2. - مردانی، نادر و محمدمجتبی رودی جانی، (1385)، «استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی»، مجله کانون وکلا، شماره 192 و 193. ب) فرانسوی کتابها
-
استند الفقه والقضاء على فكرة فعالية اتفاق التحكيم مجال التجارة الدولية، لتبرير الأخذ ببعض القواعد، كاستقلالية هذا الاتفاق ومبدأ "الاختصاص بالاختصاص"، التي كيفت على أنها قواعد مادية ومبادئ راسخة في قانون التحكيم التجاري الدولي. غير أن اللجوء إلى هذه المبادئ في مفهومها الليبرالي الحالي ، الذي وصل إليه خاصة القانون الفرنسي ، يسمح من الناحية العملية بانفلات هذا الاتفاق ليس فقط من حكم القانون الوطني، بل أيضا من إرادة الأطراف، التي جاءت هذه المبادئ لحمايتها، لذا نرى أنه من الأجدر الأخذ بالحلول التي وضعها القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الذي سنته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في سنة 1985. L’efficacité de la convention d’arbitrage en matière de commerce international a été évoquée pour justifier le recours à certaines règles telles que l’autonomie de ladite convention et la « compétence-compétence ». Ces dernières sont qualifiées de règles matérielles et de principes indiscutables du droit de l’arbitrage international. Toutefois, le recours à ces principes dans leur sens actuel permet en pratique, et selon la conception du droit français notamment, de soustraire la convention d’arbitrage non seulement à toute loi étatique, mais aussi à la volonté des parties que ces principes sont sensés préserver. Par conséquent, nous pensons qu’il est préférable de recourir aux solutions consacrées par la loi type sur l’arbitrage commercial international de la CNUDCI de 1985
-
تظهر طرق تحديد القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الدولية في كل من المنهج التنازعي الذي يقوم على قاعدة إسناد و المنهج المباشر الذي يقدم الحل للنزاع بطريقة مباشرة وذلك بتطبيق قواعد قانونية تهتم بتنظيم العلاقات التجارية ذات البعد الدولي والتي تعرف بقواعد التجارة الدولية . يعتبر المنهج التنازعي من أقدم مناهج التي عرفتها نظرية التنازع والتي عرفت تطورات تعكس الفكر الفلسفي والاقتصادي والقانوني الذي يتخلل كل مرحلة من هذا التطور إلى أن إستقر في الأخير مبدأ سلطان الإرادة على ضوؤه يتم تحديد قانون العقد الدولي . مع تطورات الحاصلة في التجارة الدولية خاصة بعد التطور العلمي والتكنلوجي وتطور وسائل النقل وظهور مجتمع خاص يمارس هذه التجارة، ظهرت الحاجة إلى تطبيق قواعد قانونية ذات مضمون عالمي تستوعب تعقيدات هذه العقود التي تجاوزت المفاهيم الكلاسيكية التي جاءت بها القوانين الداخلية التي صدرت لتنظيم العقود الداخلية . Les modes de détermination de la loi applicable aux contrats de commerce international Les modes de choix de la loi applicable sur les contrats de commerce international se dégagent à la fois de l’application de la méthode dite conflictuelle qui se base sur la règle du rattachement, et de la méthode dite directe qui propose une solution directe au litige et ce, en application des règles régissant les relations à caractère international. La méthode dite conflictuelle est la plus ancienne ; elle a connu plusieurs étapes dans son évolution qui ont caractérisées la pensée philosophique, économique et juridique, jusqu’à l’émergence du principe de l’autonomie de la volonté sur lequel se base le choix de la loi applicable sur le contrat international. L’évolution connue dans le commerce international notamment au plan scientifique et technologique, l’évolution des moyens de transport et l’apparition d’une société qui pratique ce commerce, a fait apparaitre le besoin de règles à vocation mondiale prenant en compte la complexité de ce type de contrats qui dépassent largement les concepts classiques liés aux contrats internes.
-
تم تناول الحماية القضائية للعلامة التجارية كدراسة مقارنة في بابين، تناولت في الباب الأول الحماية الموضوعية للعلامة التجارية، حيث وقفت فيه على الإطار القانوني العام لحماية العلامة التجارية في الفصل الأول، وذلك بالقيام بتعريف العلامة التجارية في مبحث أول، كما تم تحديد الشروط الموضوعية والشكلية اللازم توافرها لصحة العلامة التجارية في مبحث ثاني، ثم عرجت في الفصل الثاني على مضمون حماية العلامة التجارية حيث حاولت فيه إعطاء صورة متكاملة عن أهمية التدخل التشريعي في حماية العلامة التجارية في مبحث أول، أما المبحث الثاني فقد خصصته لدور الاتفاقيات الدولية في تحقيق الحماية للعلامة التجارية. أما الباب الثاني من هذه الدراسة فقد تناولت فيه الحماية الإجرائية للعلامة التجارية، بالوقوف على الحماية المدنية للعلامة التجارية في الفصل الأول ، والذي وضحت فيه الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد حددت فيه الشروط الواجب توافرها لقيام لدعوى المنافسة غير المشروعة، وكيفية مباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة في المبحث الثالث، كما بينت في الفصل الثاني من هذا الباب الحماية الجنائية للعلامة التجارية، بتحديد نطاق الحماية الجزائية للعلامة التجارية في المبحث الأول، ثم عرجت على الجرائم الواقعة على العلامة التجارية في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فقد ناقشت فيه موضوع القواعد الإجرائية الخاصة بالدعوى الناشئة عن جرائم التعدي على العلامة التجارية، وخلصت من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات.
-
Le thème de recherche porte sur la clause du prix en matière des contrats du commerce international, Cette étude qui tente d’y contribuer, porte essentiellement sur le domaine des pratiques contractuelles en droit des contrats du commerce international de longue durée, elle se propose de chercher les différentes techniques conventionnelles et juridiques pouvant maintenir la stabilité du prix et de chercher un moyen permettant de sauvegarder l’équilibre contractuel en dépit d’un bouleversement des données initiales causé par la survenances de circonstances nouvelles. Le prix est un élément essentiel dans la vie du contrat du commerce international sur lequel se focalise le consentement. Il est le centre de gravité du contrat international, mais vu la durée d’exécution des contrats internationaux et les différentes circonstances -imprévision ,force majeure et bouleversement économique- qui entravent la bonne exécution des clauses du contrat dont il est le prix, la modification et l’adaptation du prix devienne une nécessité imposée par les pratiques contractuelles et la jurisprudence arbitrale, cette révision ou réadaptation causé par l’impact de nouvelles circonstances imprévues permettra de sauver le contrat de sa disparition prématurée. Ainsi, le prix change de statut est devient élément secondaire qui varie en vertu des nouvelles circonstances, il remplit la fonction de protectionnisme pour maintenir la stabilité des contrats du commerce international.
-
تهدف هذه الدراسة إلى استعراض تجربة الجزائر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الإشارة إلى جهودها المبذولة في سبيل تهيئة المناخ الاستثمار لامتلاكها مجموعة من مؤهلات واتخاذها العديد من مزايا التي تأهلها على استقطابه ، إلا أنها مازالت رغم ذلك تصنف ضمن المراتب الأخيرة من طرف الهيئات الدولية نظرا لوجود عدة عوامل تحد في مجملها من تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها، لهذا خلصت هذه الدراسة إلى محاولة استعراض مجموعة من الآليات الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر وجعله يتمتع بالاستقرار والجاذبية على جميع المستويات، وبناء تصور متكامل لعوامل جذب الاستثمار الاجنبي في الجزائر للفترة 1980-2012 ، لمعرفة أثرها على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واقتراح معالجات مناسبة لها بما ينعكس بالإيجاب عليها مستقبلا.
Explorer
Thématiques
- Droit commercial, droit des affaires (23)
- Arbitrage, médiation, conciliation (15)
- Droit des investissements (8)
- Droit des sociétés commerciales (7)
- Droit financier, économique, bancaire (6)
- Commerce électronique (5)
- Droit maritime (5)
- Propriété intellectuelle, industrielle (5)
- Droit civil (4)
- Droit pénal - Droit pénal des affaires (4)
- Droit de la consommation, distribution (3)
- Commerce international (2)
- Droit des assurances (2)
- Responsabilité sociétale des entreprises (2)
- Droit communautaire, harmonisation, intégration (1)
- Droit de la concurrence (1)
- Droit des sûretés (1)
- Droit du travail & sécurité sociale (1)
- Procédures simplifiées de recouvrement & voies d'exécution (1)
Thèses et Mémoires
- Thèses de doctorat (33)
- Mémoires (Master/Maitrise) (18)
Type de ressource
- Article de revue (32)
- Thèse (52)
Année de publication
- Entre 2000 et 2025 (84)
Langue de la ressource
Ressource en ligne
- oui (84)